161

तफ़्सीर इब्न अरफा

تفسير الإمام ابن عرفة

अन्वेषक

د. حسن المناعي

प्रकाशक

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

تونس

ذلك (ونظيره) عندنا أن القاضي إذا حكم بحكم ونسيه فذكره فيه شاهد واحد فإنه ينفذه بشهادته ويرجع إليه وكذلك هذا. قوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ...﴾ أي من بعد توثقه وإبرامه. ابن عطية قيل: إنّها لأهل الكتاب، وقيل: لجميع الكفار، وقيل: لمن آمن (ثم) كفر. ابن عرفة: الظاهر تناولها لكل من صلح صدق هذا اللفظ عليه، قيل: لتدل على مبادرتهم بالنقص في أول (أزمنته البعيدة) . أبو البقاء: «من» لابتداء الغاية في الزمان عند من أجازه وزائدة عند من منعه وهو ضعيف (لا متناع) زيادتها في الواجب. قال الصفاقسي: هذا ليس بشيء لأن القبلية والبعدية من صفات الزمان، فكأن «من» (تدخل) على الزمان فلا يحتاج إلى زيادتها

1 / 219