तफ़्सीर
تفسير النسفي
अन्वेषक
يوسف علي بديوي
प्रकाशक
دار الكلم الطيب
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
प्रकाशक स्थान
بيروت
تنقضي عدتها وسميت العدة كتابًا لأنها فرضت بالكتاب يعني حتى يبلغ التربص المكتوب عليها أجله أي غايته ﴿واعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِى أَنفُسِكُمْ﴾ من العزم على ملا يجوز ﴿فاحذروه﴾ ولا تعزموا عليه ﴿واعلموا أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ لا يعاجلكم بالعقوبة
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)
ونزل فيمن طلق امرأته ولم يكن سمى لها مهرًا ولا جامعها ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أى لا تبعة عليكم من إيجاب مهر ﴿إِن طَلَّقْتُمُ النساء﴾ شرط ويدل على جوابه لا جناح عليكم والتقدير إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ ما لم تجامعوهن
البقرة (٢٣٦ - ٢٣٧)
وما شرطية أي إن لم تمسوهن تماسوهن حمزة وعلي حيث وقع لأن الفعل واقع بين اثنين ﴿أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا وفرض الفريضة تسمية المهر وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمى لها مهر وإن لم يسم لها مهر فليس لها نصب مهر المثل بل تجب المتعة والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله ﴿وإن طلقتموهن﴾ إلى قوله ﴿فنصف ما فرضتم﴾ فقوله فنصف ما فرضتم إثبات للجناح المنفي ثمة ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ معطوف على فعل محذوف تقديره فطلقوهن ومتعهون والمتعة درع وملحفة وخمار ﴿عَلَى الموسع﴾ الذي له سعة ﴿قدره﴾ مقدراه الذي يطيقه قدره فيهما كوفي غير أبي بكر وهما لغتان ﴿وَعَلَى المقتر﴾ الضيق الحال ﴿قدره﴾ ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه وتستحب لسائر المطلقات ﴿متاعا﴾ تأكيد لمتعوهن أي تمتيعًا ﴿بالمعروف﴾ بالوجه الذي يحسن فى الشرع والمروءة ﴿حقا﴾ صفة لمتاعا أي متاعًا واجبًا عليهم أو حق ذلك حقًا ﴿عَلَى المحسنين﴾ على المسلمين أو على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم قبل الفعل محسنين كقوله ﵇ من قتل قتيلًا فله سلبه وليس هذا
1 / 198