ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندنا وعند الشافعى ﵀ إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئًا ﴿لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى المسجد الحرام﴾ هم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة ﴿واتقوا الله﴾ فيما أمركم به ونهاكم عنه في الحج وغيره ﴿واعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب﴾ لمن لم يتقه
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)
﴿الحج﴾ أي وقت الحج كقولك البرد شهران ﴿أَشْهُرٌ معلومات﴾ معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم وهى شوال وذوا القعدة وعشر ذى الحجة وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر أن شيئًا من أفعال الحج لا يصح إلا فيها وكذا الإحرام عند الشافعى ﵀ وعندنا وإن انعقد لكنه مكروه وجمعت أي الأشهر لبعض الثالث أو لأن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما ﴿فمن فرض﴾ ألزمه على نفسه بالإحرام ﴿فِيهِنَّ الحج﴾ في هذه الأشهر ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ هو الجماع أو ذكره عند النساء أو
البقرة (١٩٧ - ١٩٨)
الكلام الفاحش ﴿وَلاَ فُسُوقَ﴾ هو المعاصي أو السباب لقوله ﵇ سباب المؤمن فسوق أو التنابز بالألقاب لقوله تعالى ﴿بِئْسَ الاسم الفسوق﴾ ﴿ولا جدال في الحج﴾ ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين وإنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حال لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن والمراد بالنفي وجوب انتفائها وانها حقيقة بأن لا تكون وقرأ أبو عمرو ومكي الأولين بالرفع فحملاهما على معنى النهي كأنه قيل فلا يكونن رفث ولا فسوق والثالث بالنصب على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنه قيل ولا شك ولا خلاف في الحج ثم حث على الخير