तफ़सीर अल-आयाशी
تفسير العياشي - الجزء1
शैलियों
تجيز هذا (1) .
409 عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح @HAD@ فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا- وليس له أن يترك كله
410 عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد (ع) عن قول الله «إلا أن يعفون @HAD@ » قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح
عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يقيم بها- ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره (3) .
411 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قوله «إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح @HAD@ » الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله
412 عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) «أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح @HAD@ » قال: هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها- ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيزها ما يصنع قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا
413 عن بعض بني عطية عن أبي عبد الله (ع) في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: ينيله (6) من الربح شيئا- إن الله يقول: «ولا تنسوا الفضل بينكم @HAD@ »
414 عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص يأتي على
पृष्ठ 126