115

तफ़सीर अल-आयाशी

تفسير العياشي‏ - الجزء1

शैलियों

व्याख्या

361 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ التي يطلق- ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

362 قال: قال أبو عبد الله (ع) في قوله: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ » هي هاهنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير- فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد

363 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال إن الله يقول: «الطلاق مرتان- فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @HAD@ » [قال]: التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة

364 عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق- ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

مرتان- فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @HAD@ » التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة

पृष्ठ 116