Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
91

Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

تفسير العثيمين: النساء

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

فالنكاح الفاسد لا توارث فيه بين الزوجين، والنكاح الباطل كذلك لا توارث فيه، والنكاح الصحيح - وهو الذي أجمع العلماء على صحته؛ لتمام شروطه وانتفاء موانعه - هو الذي يحصل به الإرث، وهو مستفاد من قوله: ﴿مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾. وقوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ هذا شرط عدمي، ووجه كونه شرطًا عدميًا: دخول النفي على مضمونه، والنفي عدم، فيشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي، وهو أن لا يكون لها ولد. وقوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ يشمل الواحد والمتعدد، والذكر والأنثى؛ لأن كلمة ﴿وَلَدٌ﴾ بمعنى مولود، وهو صالح للذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث. وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ هذا تصريح بالمفهوم من قوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾، فمفهومه: إن كان لهن ولد فالحكم يختلف، بمعنى: أنه لا يكون لهم النصف وإنما يكون لهم الربع، كما قال تعالى: ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾. فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع، ومع عدمهم يكون له النصف؟ فنقول: لأنه إذا كان لها أولاد، فإن أولادها محتاجون إلى الإنفاق عليهم، فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع، بخلاف ما إذا لم يكن لها ولد. وقوله: ﴿وَلَدٌ﴾ يشمل الذكر والأنثى، والواحد والمتعدد،

1 / 95