والبيت والمطبخ وغيره للزوج، فلا يكون مهرها لسيدها؛ لأن هذا مما تتعلق بها حاجاتها.
ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك؛ أي: على أن مهر الأمة لسيدها، لقول النبي ﷺ: "من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه" (^١)، قالوا: وإضافة الأجور إليهن من باب الإختصاص، أو من باب مراعاة السبب؛ لأنهن كن السبب في هذا المهر، فلولاها ما حصل مهر لسيدها، وهذا أقرب إلى القواعد الشرعية العامة.
١٥ - الرجوع إلى العرف، وتؤخذ من قوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، وهذه قاعدة للشيء الذي لم يحدده الشرع أن نرجع فيه إلى العرف.
١٦ - اشتراط أن يكون النكاح نكاح إحصان لقوله: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾، ونكاح الإحصان: هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه، فإن لم تتم شروطه فهو سفاح، وإن وجدت موانعه فهو سفاح.
مثال الأول: لو تزوج امرأة مكرهًا، فهذا النكاح سفاح، لفوات الشرط.
ومثال الثاني: لو تزوج امرأة في عدتها فهنا النكاح سفاح لوجود المانع وهو العدة.
١٧ - أن الإحصان يطلق على العفة، وتؤخذ من قوله: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾، فجعل المسافحة مقابل الإحصان.
(^١) تقدم ص ١٠١.