652

तफरीक

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

संपादक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
تأخيرها حكم له بها. وإن لم يكن له عذر في ذلك، ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يحكم له ببينته. والأخرى: أنه لا يحكم له بها.
٧ - باب في حكم الحاكم بعلمه
فصل في منع الحاكم من الحكم بعلمه في الحدود والحقوق
ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد ولا حق. فإذا علم شيئًا من ذلك، كان شاهدًا فيه وله أن يشهد به عند غيره من الحكام ويكون كواحد من الشهود، وينبغي للحاكم ألا يحكم بين المتنازين إلا بحضرة الشهود ليسمع الدعاوى وينقلونها إليه بشهادتهم لا يحكم بعلمه.

2 / 254