572तफरीकالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 अ.ह.عبيد الله بن الجلاب - 378 अ.ह.संपादकسيد كسروي حسنप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.فصل فيما يجوز القرض فيهولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها2 / 157प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें