562तफरीकالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 अ.ह.عبيد الله بن الجلاب - 378 अ.ह.संपादकسيد كسروي حسنप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८إحداهما: أنه ضامن. والأخرى: أنه لا ضمان عليه.ولو أكلها وادعى خوف الموت عليها ضمنها رواية واحدة.فصل فيمن استؤجر على رعاية غنممدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمام المدةومن استؤجر على رعاية غنم بأعيانها مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمامها، فلهالاجرة كلها، ولرب الغنم ان ستعمله في رعاية غيرها.وقال أشهب: تنفسخ إجراتها.2 / 146प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें