525

तफरीक

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

संपादक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
فصل في البيعتين في بيعة
ولا يجوز بيعتان في بيعة واحدة، وذلك أن يبيع مثمنًا واحدًا بأحد ثمنين مختلفين، أو يبيع أحد مثمنين مختلفين بثمن واحد. ولا بأس ببيع مثمنين متفقين بثمن واحد. ولا يجوز أن يبيع عارضًا بدينار نقدًا أو باثنين إلى أجل، وإن فات رد قيمته.
ولو قال: هذا الثوب بدينار نقدًا أو باثنين إلى أجل قد وجب أحد الثمنين، لم يجز. فغن كانا جميعًا بالخيار في اأخذ والترك جاز.

2 / 108