عبد الملك، ومحمد: يتوضأ به، ويتيمم، ويصلي صلاةواحدة. ومن لم يجد إلا ماء وقعت فيه نجاسة لم تغير فإنا نستحب له أن يتوضأ به ويتيمم، فإن اقتصر على الوضوء وترك التيمم أجزأه، والاختيارما ذكرناه، ويبدأ بالوضوء قبل التيمم، ثم يتيمم ويصلي صلاة واحدة، وهذا قياس على أصول مالك.
وقال ابن القاسم: ولا يتوضأ. وقال بعض المتأخرين من أصحابنا بتيمم ثم يتوضأ، ويصلي صلاتين إحداهما بالتيمم والأخرى بالوضوء ليسلم جسده من وجود النجاسة التي عليه.
فصل حكم من لم يتبين أن الماء طاهر أم نجس
ومن كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر وقعت فيه نجاسة لم تغيره، ولم يتبين له الطاهر من النجس، وأشكل ذلك عليه فالحكم في ذلك أن يتوضأ بأيهما شاء لأن ما لم يتغير من الماء بنجاسة فو طاهر مطهر. والاختيار أن يتوضأ بكل منهما ويصلي صلاتين ويغل أعضاءه من الإناء الثاني قبل أن يتوضأ به، ثم يتوضأ ويصلي.
1 / 55