٢٠ - باب مسائل الحيوان
فصل سؤر الحيوان
قال مالك ﵀: والحيوان كله طاهر ما أُكل لحمه وما لم يؤكل لحمه، وفضل الحيوان كله وسؤره طاهر مطهر تجوز الطهارة به، ويجوز شربه والانتفاع به من جميع وجوهه. ويكره سؤر ما أكل الجيفة منه، ويكره شربه ويكره سؤر النصراني، وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيسًا، وأما إذا كان جديدًا فلا بأس به.
والكلب والخنزير طاهران. وسؤر الكلب والخنزير من الماء مكروهان، وسؤرهما من الطعام، وسائر المائعات مباح غير مكروه. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا إذا كان فيه ماء وإن كان فيه غير الماء من الطعام والشراب فقد اختلف قوله في غسل الإناء من ولوغه بعد الانتفاع بالطعام الذي فيه.
فروى ابن القاسم عنه نفي غسله. وروى ابن وهب عنه إثباته. والظاهر من قوله نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير. وقد روى بعض المدنيين عنه غسل الإناء من ولوغه اعتبارًا بالكلب.
٢١ - باب المسح على العصائب والجبائر
فصل المسح على العصائب والجبائر
ومن كانت به شجاج أو جراح أو قروح في أكثر جسده أو في أكثر أعضاء
1 / 52