366तफरीकالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 अ.ह.عبيد الله بن الجلاب - 378 अ.ह.संपादकسيد كسروي حسنप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८ولو أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ نكاحها وكان العبد مملوكًا لها.فصل: فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردهاومن تزوج امرأة، ثم ظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول بها فطلقها، واختار ردها، رجع بصداقها على وليها إذا كانالولي عالمًا بالعيب.1 / 381प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें