364तफरीकالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 अ.ह.عبيد الله بن الجلاب - 378 अ.ह.संपादकسيد كسروي حسنप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८ولو خبر رجل أمرأته أو مَلَّكها أمرها، فاختارت نفسها قبل الدخول بها لم يسقط صداقها؛ لا، الطلاق كان من جهة الرجل لا مِنْ جهتها. ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها. وكذلك لو ارتد زوجها. ويتخرج فيها قول آخر: أنْ لها نصف صداقها.ولو لاعَنَها قبل الدخول بها سقط صداقها.1 / 379प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें