361तफरीकالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 अ.ह.عبيد الله بن الجلاب - 378 अ.ह.संपादकسيد كسروي حسنप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८أو سكنى دار، أو صنعة في سلعة، أو شيئ من الإيجارات كلها.ولا يجوز النكاح على عبد آبق أو بغير شارد، ولا جنين في بطن أمه أو شيئ من الغرر كله، ولا على ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على توقيتها. وكل ما جاز بيعه جاز عقدا النكاح به.1 / 376प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें