341

तफरीक

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

संपादक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Maliki jurisprudence
•
क्षेत्रों
इराक
•
يغير إذنه كان للسيد الخيار في إجازته أو ردّه. فإن أجاز عتقه، ثم أدىكتابته رجع الولاء إليه. وإذا أعتق العبد عبده فأجاز سيده عتقه لم يعد الولاء الواجب إليه.
٢ - باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبة
فصل فيما يجزئ عتقه في الرقاب الواجبة
ولا يجوز في عتق الرقاب الواجبة ذمي، ولا بأس بذلك في التطوع. ولا

1 / 356