وهب المنع منه.
فإن مسح على الخفين الأعليين على رواية بن عبد الحكم ثم خلعهما، مسح على الأسفلين، فإن نزع السفلين غسل رجليه مكانه عقب ذلك، فإن أخر ذلك ناسيًا غسلهما حين يذكر، وبنى.
وإن أخرهما عامدًا استأنف الوصوء كله. ولا بأس بالمسح على خفين واسعين، فإن أخرج رجليه من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه - وإن أخرج عقبه من قدمه إلى ساقه فلا شيئ عليه، إلا أن يخرج
1 / 30