120

तफरीक

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

संपादक

سيد كسروي حسن

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

٣ - كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد نبي الرحمة
١ - باب: زكاة العين
فصل: نصاب العين، والحرث والماشية
قال مالك ﵀: والزكاة مفروضة في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية.
ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة في أقل من عشرين دينارًا من الذهب فإذا بلغت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قلَّ أو كثر.

1 / 134