शाफई फिकह में प्रशिक्षण

सिराज दीन बुल्कीनी d. 805 AH
147

शाफई फिकह में प्रशिक्षण

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

अन्वेषक

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

प्रकाशक

دار القبلتين

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فصل فِي النِّفاس (١) هُو بكسرِ النُّونِ، ويقالُ: نفستِ المرأةُ، إذَا وَلدتْ، بضمِّ النُّونِ وفتحِها (٢)، والفاءُ مكسورةٌ فيهما، ويُستعملُ فِي الحيْضِ بفتحِ النُّونِ. وهو لُغةً: الوِلادةُ، ويُوافقُ اللُّغةَ قولُ بعضِ الفقهاءِ: دمُ النِّفاسِ. وأمَّا استعمالُ النِّفاسِ فِي دمِ النِّفاسِ فمجازٌ. ودمُ النِّفاسِ عِندنا: هُو الخارجُ مِن قُبُلِ المرأةِ بَعْدَ وضعِها الحملَ بتمامِه فِي الواحدِ والمتعدِّدِ، غيرَ عَلَقةٍ، ولا مُضْغةٍ، لا تَنقضِي بِها (٣) العِدَّةُ، ويكونُ خُروجُه عَقِبَ الوِلادةِ، أوْ بعدَها بما (٤) دُونَ خَمسةَ عشرَ يومًا، فما خَرجَ مع الوِلادةِ أوْ بينَ التَّوأمينِ فليس بنِفَاسٍ، وما خرجَ بعد خمسةَ عشرَ يومًا فهو حَيْضٌ، ولَمْ أَرَ مَنْ تعرَّضَ لِهذَا. وما ذكرتُه فِي العلَقةِ والمُضغةِ وافقتُ فيه الماوَرْدِيَّ خِلافًا للرَّوضةِ والشرح تَبَعًا للمُتَولِّي.

(١) هذا الفصل سقط من (ل)، وأُثبت من (ظ، أ)، ولم ينته بعدُ السقط الواقع في (ب). (٢) في (ز): "بالضم وفتحها". (٣) في (أ): "به". (٤) في (أ): "لما".

1 / 147