शाफई फिकह में प्रशिक्षण

सिराज दीन बुल्कीनी d. 805 AH
127

शाफई फिकह में प्रशिक्षण

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

अन्वेषक

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

प्रकाशक

دار القبلتين

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

- والتَّمييزُ لا في (١) مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ (٢). - وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه (٣). - وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ (٤) إلى البشَرَةِ. - ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ (٥)، وكذا عَن غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ. - ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ (٦) على رأيٍ. * * * * ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ (٧) به الوُضوءُ (٨). - وبالرِّدةِ (٩) على الأرْجحِ. - وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.

(١) "لا في": مكرر في (ظ). (٢) في (ظ): "لواط". (٣) في (ل): "بإحرام وذكورة". (٤) في (ل): "الماء"! (٥) في (أ، ل): "التيمم". (٦) في (ل): "وبعدم الاجتهاد والماء قبله"! (٧) "يبطل": سقط من (ل). (٨) وهو أربعة عشر شيئًا عند المحاملي (ص ٧٥). (٩) في (ظ): "بالردة".

1 / 127