125

शाफई फिकह में प्रशिक्षण

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

संपादक

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

प्रकाशक

دار القبلتين

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الوُضوءِ.
٦ - والابتداءُ باليُمنَى.
٧ - ونَزْعُ الخاتِمِ فِي الضَّربةِ الأُولى، وأمَّا فِي الثانيةِ فوَاجبٌ.
٨ - وتفريقُ أصابعِه أوَّلًا، وقيل: لا يجُوز.
٩ - وأنْ يَمسحَ إحدى الرَّاحتَينِ بالأُخرَى.
١٠ - وتخليلُ الأصابعِ.
١١ - وأن لا يَزيدَ على ضَرْبَتَيْنِ (١).
١٢ - وأنْ يُدِيمَ يدَهُ على العُضوِ، لا يرفعُها حتَّى يَفْرُغَ مِنْ مسحِه.
١٣ - وإمرارُ الترابِ على العَضُدِ (٢) تطويلًا للتَّحْجِيلِ.
١٤ - والنُّطقُ بالشهادتَينِ كما سبق فِي الغُسْلِ.
* * *
* والأدبُ (٣): استقبالُ القبلةِ (٤).
* * *

(١) في (ل): "مرتين".
(٢) في (ظ): "العضو".
(٣) الروضة ١/ ١١٢، المجموع ٢/ ٢٣٤، الدرر البهية ٢٨.
(٤) ذكر المحاملي (ص ٧٤ - ٧٥) ثلاثة آداب، قال: استقبال القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه، وفي مسح اليدين بالكفين. وانظر المجموع ٢/ ٢٣٠.

1 / 125