तज़किरत मुहताज

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
81

तज़किरत मुहताज

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)

अन्वेषक

حمدي عبد المجيد السلفي

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٤

प्रकाशक स्थान

بيروت

٩٠ - فأحدها: عَن ابْن عَبَّاس أَنه لَا يشْتَرط الِاتِّصَال فِي الِاسْتِثْنَاء. وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» عَنهُ أَنه قَالَ: إِذا حلف الرجل عَلَى يَمِين فَلهُ أَن يَسْتَثْنِي وَلَو إِلَى سنة. وَإِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة (وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت) قَالَ: إِذا ذكر اسْتثْنى. قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. ٩١ - وَثَانِيها: عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه وَافق الصَّحَابَة فِي منع بيع أم الْوَلَد، ثمَّ رَجَعَ عَنهُ. هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه. ٩٢ - وَثَالِثهَا: عَن أبي بكر ﵁ أَنه قَالَ فِي الْكَلَالَة: أَقُول برأيي: الْكَلَالَة مَا عدا الْوَالِد وَالْولد. وَهَذَا الْأَثر لم أره الْآن كَذَلِك. وَفِي آخر كتاب قَاسم بن مُحَمَّد فِي الرَّد عَلَى المقلدين لمَالِك. رَوَى عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن حَمَّاد بن زيد، عَن سعيد بن أبي صَدَقَة، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: لم يكن أحد أهيب لما لَا يعلم بعد

1 / 88