तज़किरत मुहताज

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
26

तज़किरत मुहताज

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)

अन्वेषक

حمدي عبد المجيد السلفي

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٤

प्रकाशक स्थान

بيروت

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ «إِنَّمَا قولي لمئة امْرَأَة كَقَوْلي لامْرَأَة وَاحِدَة» . ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا الحَدِيث حسن صَحِيح. وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده باللفظين. وَقد صَحَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه ﷺ َ قَالَ فِي خطبَته حجَّة الْوَدَاع: «هَل بلغت؟» قَالُوا: نعم، قَالَ: «فليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب، فَرب مبلغ أوعى من سامع» . ٢٥ - الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْغسْل من ولوغ الْكَلْب سبعا. هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا. وَقد خَالفه أَبُو هُرَيْرَة، فَكَانَ يغسل ثَلَاثًا، كَذَا اسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف. قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب: وَلَيْسَ بِثَابِت عَنهُ، بل نقل ابْن الْمُنْذر عَنهُ وجوب الْغسْل سبعا.

1 / 33