بالثلث عن الربع ولا بالسدس عن الثمن ولا بالثلثين عن النصف لأن الله فرض ذلك فنتبع ما فرضه وهي لغة العرب أيضا فأصل هذه المسألة على قول الجمهور من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللابنتين الثلثان ستة عشر وللأب السدس أربعة وللأم السدس أربعة فيكون مجموع ذلك سبعة وعشرين فيقسم التركة على سبعة وعشرين وان كان أصلها من أربعة وعشرين إلا انها زادت بثمنها وهو ثلاثة فدخل النقص على الكل على نسبة واحدة لما ضاق المال عن الوفاء بالمقدرات فيكون للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين والثلاثة من سبعة وعشرين تسعها فهذا معنى قوله (ع) صار ثمنها تسعا لان من كان يستحق الثمن من أربعة وعشرين فهو يستحق القدر من سبعة وعشرين فيكون المجموع سبعة وعشرين.
وأما على قول ابن عباس فانه يدخل النقص على الابنتين لا غير، فيكون للزوجة الثمن الكامل وهو ثلاثة من أربعة وعشرين وللأبوين لكل واحد منهما السدس كاملا فيبقى من الأربعة والعشرين ثلاثة عشر فيكون بين الابنتين.
وكان ابن عباس يقول: ليس على وجه الأرض أعلم بالفرائض من علي بن أبي طالب (ع).
خطبة أخرى وتعرف بالبالغة وبه قال القرشي
حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: أخبرني رجل من بني شيبان قال: شهدت عليا (ع) وقد خطب خطبة بليغة حمد الله فيها ثم صلى على رسوله محمد (ص) ثم قال: أيها الناس ان الله أرسل اليكم رسولا ليزيح به علتكم ويوقظ به غفلتكم واني أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فاما اتباع الهوى فيضلكم عن الحق وأما طول الأمل فينسيكم الآخرة ألا وان الدنيا قد ترحلت مدبرة وان الآخرة قد اقبلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل واعلموا انكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت ومحاسبون على اعمالكم ومجزون بها فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فانها دار بالبلاء محفوفة وبالعناء والغدر موصوفة وكل ما فيها الى زوال وهي بين أهلها دول وسجال لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرها نزالها بينا أهلها منها في رخاء وسرور اذا هم في بلاء وغرور العيش فيها مذموم
पृष्ठ 116