الا بالطهارة متقربا به إلى الله تعالى وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوى الاستباحة فان اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ويجوز ان تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله ولا بعد الشروع في الوجه ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ يعنى انه لا يأتي بنية لبعض الافعال يخالفها وهل تكفى نية القربة قال الشيخ نعم للامتثال والأقوى عندي المنع لمفهوم الآية فروع - ا - لا تجب النية في إزالة النجاسات لأنها كالتروك فلا تعتبر فيها النية كترك الزنى وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر يشترط قياسا على طهارة الحدث والفرق ظاهر - ب - لا يصح وضوء الكافر ولا غسله لعدم صحة النية منه فإذا أسلم تلزمه الإعادة وهو أحد أقوال الشافعي وثانيها إعادة الوضوء خاصة لان الغسل يصح من الكافر فان الذمية تغتسل عن الحيض لحق الزوج فتحل له وثالثها عدم اعادتهما كإزالة النجاسة وبه قال أبو حنيفة ولو توضأ المسلم ثم ارتد لم تبطل وضوءه لارتفاع الحدث أولا وعدم تجدد غيره وهو أحد وجهي الشافعي والثاني يبطل وبه قال احمد لان ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة فإذا طرأت في دوامه أبطلته وليس بجيد لأنه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله فلا تؤثر فيه الردة كالصلاة بعد فعلها ولو ارتد بعد التيمم فاصح وجهي الشافعي الإعادة لخروجه عن أهليته الاستباحة فصار كما لو تيمم قبل الوقت - ج - لو أوقع النية عند أول جزء من غسل الوجه صح ولم يثبت على ما تقدم من السنن وان تقدمت عليها فان استصحبها فعلا إليها صح وأثبت وان غربت قبله ولم تقترن بشئ من أفعال الوضوء بطل وهو أقوى وجهي الشافعي وان اقترنت بسنة أو بعضها صح وهو أضعف وجهي الشافعي لأنها من جملة الوضوء وقد قارنت وأوضحها (أصحهما) عنده البطلان لان المقصود من العبادات واجبها وسننها توابع - د - انما يستحب غسل اليدين قبل ادخالهما الآنية المنقولة في حدث النوم والبول والغايط والجنابة فلو اغترف من ساقية وغسل يديه لم يصح ايقاع النية عنده إلا أن يستصحبها فعلا إلى المضمضة أو غسل الوجه وكذا لو غسل من آنية منقولة في حدث مس الميت - ه - لا يشترط استدامة النية فعلا بل حكما نعم يشترط ان لا يحدث نية أخرى بعد غروب الأولى فلو نوى التبرد أو التنظيف بعد غروب الأولى بطل الوضوء وهو أصح وجهي الشافعي لأن النية باقية حكما وهذه حاصله حقيقة فتكون أقوى - و - لو نوى قطع الطهارة بعد فراغه لم تنقطع لارتفاع حدثه ولو نوى في الأثناء فالأقرب عدم التأثير فيما مضى ولا اعتبار بما يفعل الا ان يجدد النية وهو أحد وجهي الشافعي والآخر يبطل وضوءه كالصلاة فإن لم يكن السابق قد جف كفاه البنا والا وجب الاستيناف - ز - لو ضم الرياء بطلت طهارته لاشتماله على وجه قبيح ويلوح من كلام المرتضى (ره) الصحة ولو ضم التبرد أو التنظيف احتمل الصحة لان التبرد حاصل وان لم ينوه فتلغو نيته كما لو كبر الامام وقصد اعلام القوم مع التحريم أو نوى الصلاة وقصد دفع خصمه باشتغاله بالصلاة والبطلان لان الاشتراك في العبادة ينافي الاخلاص و الأول أقوى وجهي الشافعي - ح - لابد من نية رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا ولو جمع كان أولي ولو نوى طهارة مطلقا قال بعض علمائنا يصح لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة وللشافعي قولان ولا يجب تعيين الصلاة ولا الحدث فلو عينهما لم يتعين وترتفع كل الاحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الاحداث أو أولها وهو أحد وجهي الشافعي لان الاحداث تتداخل وما يرفع بعضها يرفع جميعها ووجه انه لا يرتفع لأنه لم ينو رفع جميع الاحداث وثالث ارتفاع الجميع إن كان آخر الاحداث لتداخلها وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقا وصلى ما شاء وكذا لو نوى ان يصليها لا غيرها لان المعينة لا تصح الا بعد دفع الحدث وهو أحد وجهي (وجوه) الشافعي وثان بطلان الطهارة لأنه لم ينو ما يقتضيه الطهارة وثالث استباحة المعينة فان الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة - ط - الفعل ان شرط فيه الطهارة صح ان ينوى استباحته قطعا وان استحب فيه كقراءة القران ودخول المساجد وكتب الحديث والفقه فنوى استباحته قال الشيخ لا يرتفع حدثه ولا يستبيح الصلاة لأنه لم ينو الاستباحة ولا رفع الحدث ولا ما يتضمنها لأن هذه الأفعال لا يمنع منها الحدث ويحتمل الرفع لان استحبابها مع الطهارة انما يصح مع رفع الحدث فقد نوى ما يتضمنه وللشافعي قولان والوجه التفصيل وهو الصحة ان نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القران لأنه قصد الفضيلة وهي القراءة على طهر وعدمها ان نوى ما يستحب لا للحدث كتجديد الوضوء وغسل الجمعة وان لم يجب ولم يستحب كالاكل لم يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته - ى - لا يجوز ان يوضئه غيره الا مع الضرورة وهو قول داود وقال الشافعي يجوز مطلقا والنية حالة الضرورة عندنا ومطلقا عنده يتولاها المتوضى لا المتوضى - يا - لو فرق النية على الأعضاء بان نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وكذا فالأقرب الصحة لأنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة فالأولى صحته بنية مقصودة وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر لا يصح لأنها عبادة واحدة كالصلاة والصوم وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل بخلاف الطهارة ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل وكذا لو ذكر في أصل النية رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة - يب - نص أبو الصلاح منا على وجوب النية في غسل الميت لأنها عبادة وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لا يجب وهو يبتني على أن الميت نجس أولا - يج - إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطئ عنده وغسلها الزوج ونوى فإذا عقلت لم يستبح الصلاة وللشافعي وجهان وهل يكفي في إباحة الوطي عنده وجهان ولو نوت المسلمة إباحة الوطي فالوجه الإباحة والدخول في الصلاة لأنها نوت ما يتضمن رفع الحدث وهو أحد وجهي الشافعي وفى الآخر لا يباح الوطي ولا الصلاة لأن الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ولا يتبعض الحكم وتكلف طهارة تصلح للحقين بخلاف الذمية لأنها ليست من أهل حق الله - يد - طهارة الصبى معتبرة لان تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ووضوء المستحاضة فإنه لا حاجة في حقه إذ لا تكليف عليه ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة لان الرخصة يقتضى المشقة ولا مشقة فهي أصلية ولو توضأ في صغره ثم بلغ وصلى صحت صلاته وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت وهو قول بعض الشافعية وقال المزني يعيد وهو وجه وجيه عندي - يه - لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمدا لم يصح وضوءه لأنه نوى رفع ما ليس عليه وما عليه لم ينو رفعه وللشافعي وجهان وفى الغالط اشكال ينشأ من هذا ومن عدم اشتراط التعرض للحدث فلا تضره الخطا - يو - لو نسى النقض صح له ان يصلى فلو تتطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه لأنه لم ينو الوجوب وهو أحد وجهي الشافعي والثاني يصح كما ذكر لو دفع ما يتوهمه دينا ثم ظهر وجوبه وليس بجيد لعدم اشتراط النية هناك - يز - لو أخل بلمعة جاهلا ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه لأنه أوقع الواجب بنية الندب وللشافعية وجهان وكذا لو جدد الطهارة ثم ظهر له انه كان محدثا - يح - لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد أو مس كتابة القران صح ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع خلافا للشيخ - يط - لو شك في النية فإن كان بعد الاكمال لم يلتفت والا استأنف - ك - كل من عليه طهارة واجبة ينوى الوجوب وغيره ينوى الندب فان نوى الوجوب وصلى به أعاد فان تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة - كا - لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستيناف لبقاء الحدث فيندرج تحت الامر ويحتمل الاتمام لوقوعه مشروعا فيحتمل الاستمرار وعلى النية والعدول إلى الوجوب - يك - لا شئ من الطهارات الثلث بواجب لنفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف وانما يجب بسببين إما النذر وشبهه أو وجوب ما لا يتم الا بها اجماعا إما غسل الجنابة فقيل إنه كذلك للأصل ولقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا والعطف يقتضى التشريك ولجواز الترك في غير المضيق وتحريمه فيه والدوران يقضى بالعلية وقيل لنفسه لقوله (ع)
पृष्ठ 15