37तज़किरा फ़ी फ़िक़हالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa Ibn Aqil - 513 अ.ह.أبو الوفاء بن عقيل - 513 अ.ह.संपादकالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفप्रकाशकدار إشبيليا للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مप्रकाशक स्थानالرياض - السعوديةशैलियोंباب النفاسليس لأقل النفاس حد، فلو رأت دفعة من الدم كان نفاسًا، وأكثره أربعون يومًا.وإذا ولدت تؤأمين في بطن واحدة فابتداء النفاس من الأول وانتهاؤه منه في أصح الروايتين. (١)وإذا طهرت في أثناء الأربعين فالأول نفاس والطهر صحيح، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي الصوم إذا صامت فيه احتياطًا.ولا يكون الدم نفاسًا إلا أن يكون عقيب ﴿٨/ أ﴾ ولادة ما يشكل فيه خلق الإنسان، أو قبل ولادته بيوم أو يومين.(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٤، والإنصاف ١/ ٣٨٦.1 / 41प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें