352

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

संपादक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

ولا يجوز أن ينقض من حكم القاضي إلا ما خالف نصًا، أو إجماعًا.
وإذا شهد عنده اثنان لا يعرف عدالتهما، فزكاهما اثنان يعرف عدالتهما فقد ثبت الحق بشهادة الأولين.
ويجزئ في التزكية أن يقول: هو عدل رضا، وإن لم يقل لي وعليّ، لأنه إذا كان عدلًا علمنا أنه له وعليه.
فإن عدل اثنان وجرح اثنان قدمت بينة الجرح، لأن الأصل العدالة، والفسق طارئ فقد شهدت بينة الفسق بأمر خفي على من شهد بالعدالة، كما لو شهد اثنان بالرق، واثنان بالحرية قدمت الحرية، لأنها ظاهرة طارئة.
ولا يقبل معرفة العدالة الظاهرة حتى يعلم الباطن في أصح الروايتين (١).
ولا يقبل الجرح المطلق حتى يذكر سببه ﴿٩٧/ ب﴾، لأنه قد يعتقد جرحًا ما لا يوجب جرحًا عند الحاكم.
ولا يقبل في الجرح، والتعديل، والرسالة، والترجمة أقل من اثنين في أصح الوجهين (٢).
ويجب على الحاكم أن يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه، ومجلسه حتى لا يطمع شريف في حيفه، ولا ييئس فقير من عدله.
ولا يجوز أن يقبل هدية من لم تجر عادته بمهاداته قبل الحكم.
ويكره أن يكون له وكيل معروف بقضاء حوائجه لئلا يحابي.
وإذا ثبت عنده حق بشهادة عدلين وحكم بها على رجل في عمل غيره،

(١) وهو المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٤/ ١٢٨٩، والمغني ١٤/ ٤٣، والإنصاف ١١/ ٢٨١.
(٢) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ١١/ ٢٩٣، ٢٩٤.

1 / 356