333

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

संपादक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

وإذا اجتاز على بستان غيره، وفيه فاكهة معلقة جاز له أن يأكل منها وإن لم يكن به ضرورة إذا كان غير محوط (١). وفيه رواية أخرى: ولا يباح له الأكل إلا بإذن المالك، فأما المحوط فلا يجوز الأكل ﴿٢٣٩/ ب﴾ منه إلا بإذن مالكه.
وإذا مر بماشية غيره فهل يباح له الشرب من ألبانها؟ على وجهين- (٢).
والضيافة حق على المسلم للمسلم إذا كان مجتازًا، ولا تجب للحاضر على الحاضر.

(١) هذه الروايه هي المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ١٢١٣، والإنصاف ١٠/ ٣٧٧.
(٢) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣٧٩.

1 / 337