331

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

संपादक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

كتاب الأطعمة
قال الله سبحانه: ﴿وَيُحِلّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١).
اعلم أن سباع البهائم، وجوارح الطير محرمة، كالنمر، والفهد، والأسد، والنسر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والصقر، والباز، وما شاكل ذلك مما يفرس، أو يجرح، أو يصول على الناس وأموالهم.
ويباح الضب ﴿٢٣٨/ أ﴾، والضبع، وفي الثعلب روايتان (٢)، ولا يباح القنفد، ولا ابن عرس، ولا الخطاف، ولا الحشاف، وحشرات الأرض كالفارة، والحية، والصراصر، والجعلان، والوردان.
فأما ذو الحافر فلا يباح منه سوى الخيل، وحمار الوحش، فأما بهيمة الأنعام فمباحة إذا أكلت الطاهرات، فإن جلت (٣) حرمت، فإذا حبست حلت وطهرت، وحبس الإبل. والبقر أربعين يومًا، والغنم سبعة أيام، والطائر ثلاثة أيام، قال أصحابنا: وعلى قياس ذلك الزرع الذي يسقى ويطعم السراجين النجسة.
ويكره أن يطعم الحيوان طعامًا نجسًا إذا كان الحيوان مأكولًا، فأما الكلاب فهل يجوز إطعامها ذلك؟ على روايتين (٤).
وإذا وجد ﴿٢٣٨/ ب﴾ في بطن السمكة الكبيرة سمكة صغيرة فهل يباح

(١) سورة الأعراف "١٥٧".
(٢) المذهب إباحة الثعلب. انظر المقنع لابن البنا ٣/ ١٢١٤، والمغني ١٣/ ٣٢١، ٣٤٢، وشرح الزركشي ٦/ ٦٩٢، ٦٩٣.
(٣) الجلالة هي التي أكثر أكلها العذرة.
(٤) الصحيح من المذهب الجواز. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣٦٧.

1 / 335