317

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

संपादक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

جزية رؤوسهم (١).
وإذا نقضوا الصلح فهل يعود نقض الأمان في الأرض وسائر أموالهم كما تنتقض في رؤوسهم؟ على وجهين ذكر الخرقي أنه ينتقض في الأموال، وذكر أبو بكر أنه لا ينتقض. فعلى هذا تكون دار عهد.
فصل
وسائر البلاد ما عدا الحجاز على أربعة أقسام: قسم أقر عليه فيكون أرض عشر.
وقسم أحياه المسلمون فيكون ما أحيوه معشورًا.
وقسم صولحوا عليه أهله ﴿١٩٥/ ب﴾ فيكون فيئًا يوضع عليه الخراج، وهذا القسم ينقسم قسمين، أحدهما: ما صولحوا على زوال ملكهم عنه فلا يجوز بيعه، ويكون الخراج أجرة لا تسقط بإسلام أهله، ويؤخذ من المسلم والذمي.
والثاني: ما صولحوا على بقاء ملكهم عليه، فيجوز لهم بيعه، ويكون الخراج أجرة تسقط بإسلامهم وتؤخذ من أهل الذمة، ولا تؤخذ من المسلمين إذا ملكوه عنهم.
فصل
فأما أرض السواد فأنها الأصل، ويحمل عليها غيرها، وهو سواد كسرى، وإنما سمي سوادًا، لأن العرب لم تشاهد في أرضها زرعًا وتمرًا، فكانت إذا بلغت إليه شاهدت سواد النخل، والثمار، والزروع، فسموها السواد، وحدها طولًا من حديثة الموصل إلى عبادان، وعرضًا من عذيب القادسية إلى حلوان

(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ٤/ ١٩٢.

1 / 321