303

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

संपादक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده لزمه القطع دون المال.
وإذا سرق عينًا، فسرقها منه آخر لم يقطع الثاني، وكذلك السارق من الغاصب، لأن حرزه كلا حرز، لأنه لا حرمة له، ولهذا يجوز هتكه، وأخذ العين منه.
وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكًا له سقط القطع، لأجل الشبهة.
ولا قطع في السرقة إلا بعد مطالبة المسروق منه، لأنه متى لم توجد مطالبة لم يأمن أن يكون أباحها له، أو وهبها منه، ونحن لا نعلم.
وإذا وجد رجل قتيل في دار رجل، فقال صاحب الدار: أنا قتلته، لأنه هجم عليّ متلصصًا، أو طالبًا لقتلي ولم أستطع دفعه إلا بالقتل. وجب القصاص ما لم يقم بينة بما ادعاه.

1 / 307