246तज़किरा फ़ी फ़िक़हالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa Ibn Aqil - 513 अ.ह.أبو الوفاء بن عقيل - 513 अ.ह.संपादकالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفप्रकाशकدار إشبيليا للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مप्रकाशक स्थानالرياض - السعوديةशैलियोंبشيء، لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له.ولو خالعها على عبد فبان حرًا رجع بقيمته، وكذلك إذا خالعها على عصير فبان خمرًا.ولو خالعها على ما في بطن هذه الجارية، أو على ما في الصندوق فلم يكن فيه شيء لم يستحق عليها شيئًا.ولو خالعته على ما في يدها من الدراهم فلم يك في ﴿١٤٣/ ب﴾ يدها شيء كان له ثلاثة دراهم.وإن خالعها على غير عوض كان خلعًا ولا شيء له.وإذا خالعته في مرض موتها على أكثر من ميراثه منها لم يستحق إلا قدر ميراثه لأجل التهمة.1 / 250प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें