227

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

अन्वेषक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

على ثلاثة، للجد سهمان، وللأخت سهم، وهذه الخرقا.
وإذا كانت بنتًا، وأختًا، وجدًا، فللبنت النصف، وما بقى بين الجد والأخت على ثلاثة، للجد سهمان، وللأخت سهم.
فصل
في تنزيل الجدات
إن قيل لك: نزل لنا جدتان وارثتان على أقرب المنازل إلى الميت. قل هما: أم أم، وأم أب.
فإن قيل: نزل ثلاث جدات على أقرب المنازل إليه. فنزلهن ﴿٢١٤/ أ﴾ ثلاث درج، فاجعل أول درجة من قبل أم الميت، والثانية من جهة أبيه، والثالثة من جهة جده، فتقول في الأولى: أم أم أم. فهذه من جهة أمه. وتقول في الثانية: أم أم أب. والثالثة: أم أبي أب. فهذه من قبل جده.
فإن قيل لك: نزل لنا أربع جدات وارثات من أقرب المنازل إلى الميت. فقل: لا تصح على مذهب أحمد ﵁ لأننا قد بينا أنه لا يرث ثلاث جدات وارثات، ولا يخلص ثلاث جدات وارثات إلا من أربع جدات الميت، وأربع جدات تخلصن من ثماني جدات، وكذلك كلما زادت واحدة تضاعف عددهن يخلصن منه مرة واحدة.
وإذا كانتا جدتين قربى من قبل الأب وبعدى من قبل الأم فهل تسقط القربى البعدى؟ على روايتين، إحداهما: تسقطها (١). وهي اختيار الخرقي.
والثانية: لا تسقطها.

(١) وهي المذهب. انظر: الإنصاف ٧/ ٣٠٩.

1 / 231