221

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

अन्वेषक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

سهمًا بين الأخ والأختين كل أخت خمسة وخمسون سهمًا، وللأخ مئة وعشرة أسهم لما ماتت الزوجة وفي يدها من الميت الأول مئة وأربعة وأربعون سهمًا ومن
[] (١) مئة [و] (١) ثمانية وثمانون سهمًا خلفت ابنًا وبنتين كان ذلك على أربعة أسهم، لكل بنت سبعة وأربعين، وللابن أربعة وتسعون سهمًا، فيصير في يد الأم من الميت الأول مئة [و] (١) اثنين وتسعين سهمًا، ومن الميت الثاني زوجها أربعة ﴿١٣٣/ أ﴾ [] (١) خمسة أسهم، ومن الميت [] (١) ومن الميت الثالث [] (١) أسهم [] (١) من الميت [] (١) فذلك أربعمئة وثمانية [] (١) مئتان [] (١) هذه السهام [] (١) وهو أربعة وستون سهمًا للأم [] (١) ما أصابها وهو اثنا عشر سهمًا، وللابن [] (١) ما أصابه ستة وعشرون سهمًا، ولكل بنت نصف تسع ما أصابها ثلاثة عشر سهمًا. فهذه الجملة تكفيك في المثال فاعمل [] (١) إن شاء الله.
فصل
من التركات
إذا ترك الميت ورثه، وترك مالًا، وأردت أن تقسم المال على الورثة، فصحح الفريضة على الورثة، ثم انظر كل من كان له شيء من سهام الفريضة فاضربه ﴿١٣٣/ ب﴾ في التركة واقسمها على سهام [] (١) أصاب سهمًا واحدًا [] (١) زوجة [] (١) للزوجة الربع ثلاثة [] (١) وللأختين للأب والأم [] (١) سهم تعول الفريضة [] (١) عشر سهمًا، فإن أردت [] (١) كم يصيب كل واحد، فللزوجة الربع [] (١) سهم مضروبة في ألف وهي [] (١)

(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

1 / 225