169

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

अन्वेषक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

حائطًا ولم يقطعها بيوتًا، ولا قطع الأرض أبوابًا للزراعة لم يحصل الإحياء بنفس التحويط في أصح الروايتين (١).
فإن حفر بئرًا كان له حريمها خمس وعشرون ذراعًا، فإن سبق إلى بئر عادية كان له حريمها خمسون ذراعًا لمد الحبل، وإقامة المواشي.
فصل
في القطائع
وللإمام أن يقطع الموات لمن شاء من المسلمين على وجه المصلحة والإرفاق لمن يرى إرفاقه مصلحة للإسلام. فهذا إقطاع إملاك، وله أن يقطع إقطاع ﴿٨٥/ ب﴾ إرفاق، وذلك أن يأذن لبعض السوقة في البيع في بقعة من الطريق معينة.
فلا يملك غيره أن يسبق إليها بعد إقطاع الإمام، وكذلك رحاب المساجد، ولا يملك ذلك بحيث يبيعه ويهبه بخلاف إقطاع الأحياء، لأن ذلك يملك.
فإن سبق إليه غيره كان له أن يقيمه بعد إن لم يكن له ذلك قبل إقطاع الإمام.
وأما ما يطلب منفعته من الأراضي، كالمعادن الظاهرة، والباطنة، فالظاهرة كالقار، والنفط، والملح. والباطنة كالذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، ويكون السابق إلى المشرعة أحق بالمقام فيها ما دام يأخذ، فإذا فرغ وجب عليه الخروج ليتقدم غيره، كما نقول في مشارع الأنهار.

(١) وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٦/ ٣٦٨.

1 / 173