الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
प्रकाशक
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
प्रकाशक स्थान
الرياض - السعودية
शैलियों
فصل
فيمن يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل
اعلم أن الأمناء على ضربين: أمين يقبل قوله في الرد من غير بينة، وهو من أخذ الشيء لمنفعة مالكه خاصة، كالمودع، والوكيل بغير جعل، والحاكم، وأمين الحاكم، ﴿٧٠/ب﴾ والوصي إذا ادعى إنفاقه على اليتيم.
وأمين على المال لكن لا يقبل قوله في الرد إلا بإقامة البينة: من قبض المال لمنفعته، ومنفعة مالكه، وهو المضارب، والوكيل بجعل، والمستأجر.