141तज़किरा फ़ी फ़िक़हالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa Ibn Aqil - 513 अ.ह.أبو الوفاء بن عقيل - 513 अ.ह.संपादकالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفप्रकाशकدار إشبيليا للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مप्रकाशक स्थानالرياض - السعوديةशैलियोंفصلفي الكفالةولا تنعقد الكفالة إلا بأحد ثلاثة ألفاظ: أنا كفيل، أو زعيم، أو ضامن له، أو لرأسه، أو يذكر عضوًا من الجملة فيكون كفيلًا بالبدن.ولا تصح الكفالة بالبدن في الحدود، وقيل: القصاص، والأمانات كالوديعة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك.1 / 145प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें