134

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

अन्वेषक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

والضمين. وضمان ما لم يجب يصح، والرهن بما لم يجب لا يصح. وضمان مال الكتابة يصح على إحدى الروايتين (١)، ولا يصح أخذ الرهن به رواية واحدة.

(١) المذهب أنه لا يصح الضمان بمال الكتابة، انظر الإنصاف ٥/ ١٩٩.

1 / 138