102

तज़किरा फ़ी फ़िक़ह

التذكرة في الفقه لابن عقيل

अन्वेषक

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

प्रकाशक

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - السعودية

शैलियों

وكذلك الشعر، والظفر إذا كانا مؤذيين بأن انكسر الظفر، أو نبت الشعر في العين. فصل وشجر الحرم ونباته محرم على الحلال والمحرم إلا الإذخر، وما أنبته الآدميون. فصل إذا ثبت تحريمه فإنه يجب الفدية بالترفهات والاتلافات، ولا يجب عليه شيء فيما تكلم به سواء كان محظورًا أو مباحًا، فأما الترفهات ففي الطيب دم، وفي اللبس دم، وفي تضليل المحل للمحرم دم، وفي تغطية رأسه دم. فأما النكاح، والرجعة فإنما حرمناها فلا دم فيها، لأنها لا تتم، ويقع فاسد ﴿٤٧/ب﴾ وأما الوطء فيجب به بدنه، ويفسد به الحج، وليس في محظورات الإحرام ما يفسده سوى الوطء، ولا فرق بين عمده وسهوه. والنعامة يجب فيها بدنة، وليس في الحج ما يوجب بدنة سوى الوطء وقتل النعامة، وسنذكر ذلك في فدية الصيد. فأما إن فعل هذه الأشياء لعذر، كالطيب لأجل المرض، واللبس لأجل البرد، والحر جاز ذلك. فإن تكرر جنس من هذه الأجناس مثل إن لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، أو ظلل ثم ظلل ففيه روايتان، إحداهما (١): إذا كانت في أوقات فكفارات، وإن كانت في وقت واحد فكفارة واحدة.

(١) المذهب أنه إذا لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة سواء فعله متتابعًا، أو في أوقات. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٧٦، والمغني ٥/ ٣٨٤، ٣٨٥، والإنصاف ٣/ ٥٢٥، ٥٢٦.

1 / 106