अल-तदकिरात

अल-गिज़ी d. 875 AH
10

अल-तदकिरात

التذكرة

शैलियों

وكذا لا قطع على من سرق من حمام ولها نظاير كثرة مذكورة B في كتب الفقه ودية المسلم الذمي سواء عندنا.

ودية المرأة على النصف من دية الرجل عندنا ، ولا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف عندنا ايضا .

والسارق اذا ملك المسروق ببيع ونحوه لا يقطع يده .

पृष्ठ 7