... قال العلامة الشبرخيتي في شرح الأربعين النووية ، في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) ، أي حتى يوجد ما يبين كأكل الميتة عند / 2 أالضرورة ، وشرب الخمر عند الإكراه ، ولإساغة القصة ؛ لأن المكلف ليس منهيا في الحال على الصحيح ، وأما التداوي فلا يجوز،ولو طلاء ، يعني في ظاهر الجسد ، لحديث ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ) ، ومثل ذلك في شربه للعطش ، ولا ينقطع به العطش ، انتهى المراد منه (¬1) .
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : يحرم التداوي بالصرفة مطلقا ، وفي المستهلكة في الدواء مع إمكان غيرها من الطاهر ،كما قال شيخالإسلام في التحرير ، ونصه متنا وشرحا : باب حكم الأشربة ، هي نوعان : مسكر وغيره ، فالمسكر من خمر وغيره حرام تناوله وإن قل ، أو شرب لتداو أو عطش لآية [إنما الخمر والميسر] (¬2) ،ولخبر الصحيحين ( كل شراب أسكر فهو حرام ) نعم من غص بلقمة / ولم يجد غيره حل2ب له إساغتها ، بل وجب ، وكذا إذا انتهى الأمر بالعطش إلى الإهلاك، ولم يجد غيره ، وغير الأشربة مما يزيل العقل كالبنج حرام أيضا إن كثر ، انتهى المراد منه .
पृष्ठ 2