80तअयीन शरह अरबाइनالتعيين في شرح الأربعينNajm al-Din al-Tufi - 716 अ.ह.نجم الدين الطوفي - 716 अ.ह.संपादकأحمد حَاج محمّد عثمانप्रकाशकمؤسسة الريان (بيروت - لبنان)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مप्रकाशक स्थानالمكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)शैलियोंCommentaries on Hadiths•क्षेत्रोंफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंममलूकوأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلَّا ما خَصَّهُ الدليل. وقوله ﵊ "لا هجرة بعد الفتح" (١) يعني من مكّة لأنها حينئذٍ دار الإسلام.أما من سائر بلاد الكفر فهي باقية لقوله ﵊: "لا تنقطع الهجرة حتَّى تخرج (أ) الشّمس من مغربها" (٢).ومنها قوله: "لدنيا يصيبها" أي يحصلها شَبَّه تحصيل الدُّنيا بإصابَة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود.وأمَّا معانيه ففيها أبحاث.الأول: (إنَّما) تقتضي تأكيد الحكم الواقع بعدها اتفاقًا.أما الحصر وهو: إثبات الحكم لما بعدها، ونفيه عما عداه ففيه للأصوليين أقوال (٣): ثالثها: أنها تقتضيه عرفًا لا وضعًا.حجة الحصر مطلقًا من وجوه:أحدها: أنها صُدرَت (ب) في كلامهم والمراد بها الحصر فوجب أن تكون حقيقة فيه، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.الثَّاني: أنها في غالب مواردها للحصر فوجب أن تكون موضوعة له حملًا لها على غالب مواردها.(أ) في م تطَّلع.(ب) في م وردت.(١) رواه البُخاريّ ٢/ ٦٥١ ومسلم ٢/ ٩٨٦ من حديث ابن عباس.(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ.(٣) ينظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي ١/ ١١٥.1 / 29प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें