927

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
دليله: لو سبقه بركنين.
واحتج المخالف: بما رُوي أن النبي ﷺ صلى بعُسْفان (^١)، فصفهم صفين، فكبر بهم، وركع بهم وسجد بأحد الصفين، ووقف الصف الآخر حتى رفعوا، ثم سجد وقام فلحقهم (^٢)، فقد سبق النبيُّ ﷺ أهل (^٣) الصف الآخر بالسجود، والسجدتان ركن واحد؛ لأن فعلهما متقارب، ولا فرق بين سبق الإمام للمأموم، وبين سبق المأموم للإمام؛ لأن فيه ترك المتابعة في الحالين.
والجواب: أن ذلك السبق كان لعذر، وضرورة، وبهذا لما صلى بهم بذات الرقاع، فارقوه بركعة، وسلَّموا قبله؛ لأنها حال ضرورة، والله ﷾ أعلم.
* * *
١١٢ - مَسْألَة
إذا كان الأمام في المسجد، والمأموم خارج المسجد، وبينه

(^١) عسفان: من عسفت المفازة يعسفها، وهو قطعها بلا هداية ولا قصد، وهو موضع بين مكة والمدينة، على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. ينظر: معجم البلدان (٤/ ١٢١ و١٢٢).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٠) من حديث جابر ﵁.
(^٣) في الأصل: لأهل الصف.

2 / 414