914

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
له: فإن نوى وهو يصلي، فإن جاء إنسان، أمَّه؟ قال: لا أدري.
ويتخرج رواية أخرى (^١): جواز ذلك بناءً على إحدى الروايتين في المسألة التي قبلها، وهو إذا أحرم منفردًا، ثم ائتم بغيره: أنه يجزئه على رواية بكر بن محمد، كذلك ها هنا (^٢).
وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) ﵃.
والدلالة على أنه لا يجزئه: أنه أحرم بالصلاة الفرض منفردًا، فإذا صار إمامًا في أثنائها، لم يجزئه؛ دليله: إذا أحرم منفردًا، ثم صار إمامًا في صلاة الجمعة، فإنه لا يجزئ، كذلك ها هنا، تبين صحة هذا: أن نية الجمعة يجب أن تقارن التحريمة، وكذلك عندنا نية الإمامة يجب أن تقارن التحريمة، وقد تأخرت عنها، فيجب أن لا تجزئه.
فإن قيل: إذا أتوا الجمعة، فقد نقل الصلاة من التمام إلى النقصان، وها هنا نقلها من نقصان إلى تمام.
قيل له: قد أجبنا عنه فيما تقدم (^٦).
فإن قيل: إن كان القياس عليه إذا أحرم بالجمعة منفردًا، ثم صار

(^١) ينظر: حاشية رقم (١) صفحة ٣٩٩.
(^٢) ينظر: (٢/ ٣٩١).
(^٣) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨٨)، والبحر الرائق (١/ ٢٩٩).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٦)، والإشراف (١/ ٣٠٢).
(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٣٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧).
(^٦) في (٢/ ٣٣٥، ٣٩٥).

2 / 401