ثلاثة، فليؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤهم" (^١).
وروى أيضًا بإسناده عن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله ﷿" (^٢).
ولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -.
روى النجاد بإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين، وأصحابَ رسول الله ﷺ من الأنصار ﵃ في مسجد قباء، منهم (^٣): أبو بكر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة ﵃ (^٤).
وروى بإسناده في لفظ آخر عن نافع، عن ابن عمر ﵃ قال: لما قدم المهاجرون، نزلوا العقبة قبل مقدَم رسول الله ﷺ، وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم (^٥) قرآنًا، وفيهم عمر بن الخطاب،
(^١) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٦٧٢).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٨١٠) بلفظ: "لا يؤم القوم إلا أقرؤهم"، وأخرجه أحمد في المسند رقم (١٢٦٦٥) بلفظ: "يؤم القوم أقرؤهم للقرآن"، وفي إسناده عبد الملك شيخ ابن جريج، قال أبو حاتم: (مجهول). ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (٤٧٦).
(^٣) كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري: (فيهم).
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: استقضاء الموالي واستعمالهم، رقم (٧١٧٥).
(^٥) في الأصل: أكثر، والتصويب من صحيح البخاري.