885

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
هذا السؤال، وقد أجبنا عنه، والله أعلم.
* * *
١٠٦ - مَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:
وقد نص على المنع من الصلاة خلف الفاسق في عدة مواضع، وصرح بالإعادة في رواية أبي الحارث (^١)، فقال: لا تصلِّ (^٢) خلف الفاجر، ولا خلف مبتدع، ولا مرجئ، ولا رافضي، ولا فاسق، إلا أن تخافهم (^٣)، فتصلي، ثم أعد صلاتك.
وقال أيضًا في رواية يعقوب بن بختان (^٤): إذا صليت خلف المبتدع، فأعد، قيل له: فتعيد أنت يوم الجمعة؟ قال: نعم.
وقال أيضًا في رواية أبي داود (^٥) - وقد سئل: إذا صلى خلف رجل، ثم علم أنه يسكر؟ -، قال: يعيد، قال: أيهما صلاته؟ قال: التي صلَّى وحده.

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٥)، والمغني (٣/ ١٨).
(^٢) في الأصل: يصلي، والمثبت هو الصواب؛ لدلالة آخر الكلام عليه.
(^٣) في الأصل: يخافهم.
(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥).
(^٥) في مسائله رقم (٣٠٠).

2 / 372