737तालिकाالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 अ.ह.أبو يعلى الحنبلي - 458 अ.ह.संपादकمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحप्रकाशकدار النوادرसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مप्रकाशक स्थानدمشق - سورياशैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंसल्जूकيتأخر عن القيام.واحتج: بأن مدرِك الإمام في هذه الحال لا يكون مدرِكًا للركعة، فوجب أن لا يكون ذلك موضعًا للقنوت؛ قياسًا على ما بعد السجود.والجواب: أنا نعارضه بمثله، فنقول: موضع يدرك الركعة بإدراكه، فلا يستحب فيه القنوت، أصله: قبل القراءة، والله أعلم.* * *٨٦ - مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]، وفي الوتر بالإخلاص:نص عليه في رواية عبد الله (^١)، وأبي طالب (^٢)، ونقل أبو داود عنه (^٣): أنه سئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولِمَ لا يقرأ؟وهذا منه على طريق الاستحباب؛ لأن أبا داود (^٤) نقل قبل هذه المسألة: أنه قيل لأحمد ﵀: تختار أن يقرأ في الوتر ﴿سَبِّحِ﴾،(^١) في مسائله رقم (٤١٩ و٤٢٢).(^٢) لم أقف على روايته، ونقلها عن الإمام أحمد ﵀ ابنُ هانئ في مسائله رقم (٥٠٣)، وينظر: الإرشاد ص ٦١، والهداية ص ٨٨.(^٣) في مسائله رقم (٤٥٨).(^٤) في الأصل: أبا دواد.2 / 224प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें