728

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
ولأنه ذكر مسنون في هذه الصلاة، فوجب أن لا يختص بزمان دون زمان، أو لا يختص النصف الأخير من رمضان؛ قياسًا على سائر الأذكار.
فإن قيل: لمَّا اختصَّ فعلُه بالجماعة في رمضان دون سائر السنة، جاز أن يختص بعض أذكاره بزمان دون زمان.
قيل له: ولِمَ وجب ذلك؟ ثم يقال له: أليس لم يختص فعله جماعة في النصف من رمضان، بل يفعل في جميع رمضان، فيجب أيضًا أن لا يختص القنوت بالنصف الأخير.
واحتج المخالف: بما روى أبو داود بإسناده (^١): أن أُبي بن كعب أمّهم في رمضان، فكان يقنت في النصف الأخير، وروى: كان لا يقنت بهم إلا في النصف الأخير (^٢)، ومعلوم أن الصحابة ﵃ كانت تجتمع لذلك، ولم ينقل عن أحد خلافه.
وروى الحارث عن علي ﵁ قال: كان يقنت في النصف من رمضان (^٣).

(^١) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٨ و١٤٢٩)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، رقم (٤٦٢٩)، وهو أثر ضعيف؛ لجهالة في سنده. ينظر: الجوهر النقي لابن التركماني (٢/ ٧٠١)، والبدر المنير (٤/ ٣٦٧).
(^٢) في الهامش عبارة [صحته: الثاني]، يعني: بدلًا من الأخير.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٠٠٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: =

2 / 215