669

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
يصلي ركعة أخرى (^١)، ومعلوم أنها أرادت: الجلوسَ للسلام لا يفارق الجميع، على أن مِن السنة الجلوسَ في كل ركعتين.
والجواب: أن المخالف لا يجوز أن يحتج به؛ لأنه لا يجوز الوتر عنده هكذا، ولا يجوز أن يزاد على ثلاث ركعات، وعنده: أن الأفضل أن يجلس في كل ركعتين، فإن يسلم، فلم يكن فيه حجة، ولأن ظاهر الخبر أنه كان يسرد الركعات الثمانية من غير جلوس في كل ركعتين، وهذا غير مستحب، فعلم أنه قصد بهذا بيان الجواز، وأن الأفضل غيره، وقد نص أحمد ﵀ على جواز هذا، فقال في رواية أبي طالب: من صلى خمسًا أو سبعًا، لم يجلس إلا في آخرهن (^٢)، وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: أنه قال: إذا كان يوتر بتسع، لم يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم إلا في التاسعة (٢).
واحتج في رواية أبي طالب: بحديث عائشة ﵂: أوتر خمسًا لم يجلس إلا في آخرهن (^٣)، ......................

(^١) أخرجه مسلم بنحوه في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦).
(^٢) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٤٤٠ و٤٤١)، وينظر: المغني (٢/ ٥٨٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٥)، والفروع (٢/ ٣٥٩)، والإنصاف (٤/ ١١٦ و١١٧)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠١).
(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، رقم (٧٣٧).

2 / 156